.
ولعل كلام الأصحاب في تلك المسألة محمول على ما إذا لم يظهر فيه طعمه كما صرحوا به هنا .
أو يقال الزبد ليس فيه شيء من اللبن مستهلكا .
ولذلك لم يذكر هذه الصورة في الوجيز هنا ولا جماعة غيره .
وقال في الترغيب وعن الإمام أحمد رحمه الله في حنثه بزبد وأقط وجبن روايتان .
وأما إذا ظهر طعمه فيه فإنه يحنث .
ومنها لو حلف لا ياكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لم يحنث وان ظهر فيه طعمه حنث بلا خلاف اعلمه .
ومنها لو حلف لا ياكل بيضا فاكل ناطفا لم يحنث قولا واحدا .
وقال في القاعدة الثانية والعشرين لو حلف لا ياكل شيئا فاستهلك في غيره ثم اكله قال الاصحاب لا يحنث ولم يخرجوا فيه خلافا .
وقد يخرج فيه وجه بالحنث .
وقد أشار إليه ابو الخطاب .
ومنها لو حلف لا يأكل شحما فاكل اللحم الاحمر لم يحنث على الصحيح من المذهب وعليه اكثر الاصحاب .
قال في الفروع لا يحنث باكل اللحم الاحمر على الاصح .
قال المصنف وهو الصحيح .
قال الشارح وهو قول غير الخرقى من اصحابنا .
قال الزركشي وقال عامة الاصحاب لا يحنث .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم