.
وهو اختيار الخرقى والقاضي وعامه اصحابه .
وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم .
وقدمه في المغنى والكافي والشرح ونصراه .
وقدمه في الفروع .
ولم يحنث عند بن ابي موسى إلا ان ينوي .
قال الزركشى ولعله الظاهر .
قال في القواعد ولعله ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله .
واطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والقواعد الفقهيه .
قوله وان حلف لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطيور والسمك وبيض السمك والجراد عند القاضي .
وهو المذهب جزم به في الوجيز .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
قال في الخلاصه حنث باكل السمك والطير في الاصح .
وعند ابي الخطاب لا يحنث الا باكل راس جرت العادة باكله منفردا او بيض يزايل بائضه حال الحياة .
وكذا ذكر القاضي في موضع من خلافه ان يمينه تختص بما يسمى رأسا عرفا .
واختارة المصنف والشارح في البيض .
وقال في الواضح والاقناع في الرءوس هل يحنث بأكل كل رأس اختارة الخرقى ام برءوس بهيمه الانعام فيه روايتان .
وقال في الترغيب ان كان بمكان العادة افراده بالبيع فيه حنث فيه او في غير مكانه وجهان نظرا إلى اصل العاده او عاده الحالف