حلف على وطء دار تعلقت يمينه بدخولها راكبا او ماشيا او حافيا او منتعلا .
لا أعلم فيه خلافا .
قوله وإن حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين او لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما او ماء الورد فالقياس انه لا يحنث .
ولا يحنث الا بشم الريحان الفارسي .
واختاره القاضي والمصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز .
وقال بعض اصحابنا يحنث وهو المذهب .
قال في الفروع حنث في الاصح .
واختاره ابو الخطاب .
وقدمه في الهدايه والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوى .
قوله وان حلف لا ياكل لحما فأكل سمكا حنث عند الخرقي .
وهو المذهب تقديما للشرع واللغه .
قال في المذهب حنث في ظاهر المذهب .
قال المصنف هذا ظاهر المذهب .
قال في الخلاصة حنث في الاصح .
قال الزركشي هذا المشهور