.
ونص عليه الامام احمد رحمه الله .
وجزم به اكثرهم منهم الخرقى والمصنف والشارح والناظم وبن منجا وصاحب الوجيز والمنتخب والزركشى وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
قال في الانتصار وغيرة اقام الشرع اقوال الوكيل وافعاله مقام الموكل في العقود وغيرها .
قال في الترغيب فلو حلف لا يكلم من اشتراة او تزوجه زيد حنث بفعل وكيله .
نقل بن الحكم ان حلف لا يبيعه شيئا فباع ممن يعلم انه يشتريه للذي حلف عليه حنث .
وقال في الارشاد وان حلف لا يفعل شيئا فامر غيره بفعله حنث إلا أن تكون عادته جاريه بمباشرة ذلك الفعل بنفسه ويقصد بيمينه ان لا يتولى هو فعله بنفسه فامر غيرة بفعله لم يحنث .
قال في المفردات ان حلف ليفعلنه فوكل وعادته فعله بنفسه حنث والا فلا .
فائده لو توكل الحالف فيما حلف ان لا يفعله وكان عقدا فان اضافه إلى موكله لم يحنث .
ولا بد في النكاح من الاضافه كما تقدم في الوكاله والنكاح وان اطلق في ذلك كله فوجهان .
واطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوى الصغير .
وإن حلف لا يكفل مالا فكفل بدنا وشرط البراءة وعند المصنف اولا لم يحنث قاله في الفروع .
قوله وان حلف على وطء امراته تعلقت يمينه بجماعها وان