.
وقدمه في الشرح والفروع .
قال في القاعدة الحاديه والعشرين بعد المائه قال الاصحاب يحنث .
وعنه لا يحنث الا بالنقد .
وعنه إذا نذر الصدقه بجميع ماله انما يتناول نذرة الصامت من ماله .
ذكرها بن ابي موسى .
قال في الواضح المال ما تناوله الناس عاده بعقد شرعى لطلب الربح ماخوذ من الميل من يد إلى يد ومن جانب إلى جانب .
قال والملك يختص الاعيان من الاموال ولا يعم الدين .
فعلى المذهب لا يحنث باستئجاره عقارا او غيرة وفي مغصوب عاجز عنه وضائع أيس منه وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
قال المصنف والشارح فان كان له مال مغصوب حنث وان كان له مال ضائع ففيه وجهان الحنث عدمه .
فإن ضاع على وجه قد ايس من عوده كالذي سقط في بحر لم يحنث .
ويحتمل ان لا يحنث في كل موضع لا يقدر على اخذ ماله كالمجحود والمغصوب والدين الذي على غير مليء انتهيا .
فائده لو تزوج لم يحنث لان ما تملكه ليس بمال .
وكذلك ان وجب له حق شفعه .
قوله وان حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي .
هذا المذهب مطلقا .
وعليه جماهير الاصحاب