.
هذا المذهب وعليه الاصحاب .
وقيل ان رقى السطح او نزلها منه او من نقب فوجهان كما تقدم .
فائده لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحنث .
ويتخرج ان يحنث اذا اراد بيمينه اجتناب الدار ولم يكن للباب سبب هيج يمينه قاله المصنف والشارح وهو قوى .
قوله وان حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه باوله .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الاصحاب .
قال بن منجا وغيره هذا المذهب .
جزم به في الوجيز ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم .
ويحتمل ان يتناول جميع مدته .
وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله .
وتقدم ما يشابه ذلك في الخيار في البيع .
وياتي نظيره في الاقرار .
وهذه قاعدة كليه ذكرها الاصحاب .
قوله وان حلف لا مال له وله مال غير زكوى او دين على الناس حنث .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجا والرعايتين والحاوى الصغير والنظم