.
قوله والشهور اثنا عشر شهرا عند القاضي .
قال الشارح عند القاضي وغيره .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في تجريد العناية .
وعند ابى الخطاب ثلاثة اشهر كالاشهر والأيام وهو المذهب .
قدمه في المحرر والفروع والحاوي الصغير والرعايتين .
وجزم به الادمى في منتخبه .
قوله والأيام ثلاثة .
هذا المذهب وعليه اكثر الاصحاب .
وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير ومنتخب الادمى .
وقدمه في الفروع .
وقيل للقاضي في مسألة اكثر الحيض اسم الايام يلزم الثلاثة إلى العشرة لانك تقول احد عشر يوما ولا تقول اياما فلو تناول اسم الايام ما زاد على العشرة حقيقة لما جاز نفيه .
فقال قد بينا ان اسم الايام يقع على ذلك والاصل الحقيقة .
يعني قوله تعالى 3 140 ! < وتلك الأيام نداولها بين الناس > ! 69 24 ! < بما أسلفتم في الأيام الخالية > ! 2 184 185 ! < فعدة من أيام أخر > ! .
وقال زفر بن الحارث % وكنا حسبنا كل سوداء تمرة % ليالي لاقينا جذاما وحميرا % $ .
قال القاضي فدل ان الايام والليالي لا تختص بالعشرة .
قوله وان حلف لا يدخل باب هذه الدار فحول ودخله حنث