.
وكذا اذا اكل الملح على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع والأشهر وملح .
وجزم به في المغنى والشرح والوجيز .
وقيل الملح ليس بادم وما هو ببعيد .
واطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير .
قوله وفي التمر وجهان .
واطلقهما في الهدايه والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصه والمغنى والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم .
احدهما هو من الادم .
وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وهو الصواب .
والوجه الثانى ليس من الادم فلا يحنث باكله .
جزم به بن عبدوس في تذكرته .
وهو ظاهر كلام الادمى في منتخبه .
وقال في الفروع ويتوجه على هذين الوجهين الزبيب ونحوه .
قال وهو ظاهر كلام جماعة .
قلت وهو الصواب وان ذلك مما يؤتدم به .
وجزم في المغنى والكافى والشرح وغيرهما انه لا يحنث باكل الزبيب .
قالوا لأنه من الفاكهة $ فوائد .
الاولى لو حلف لا يأكل طعاما حنث بأكل كل ما يسمى طعاما من قوت وادم وحلواء وجامد ومائع