.
وقال في الترغيب على الاول والثاني يخرج اذا افسده $ فوائد .
الاولى لو كان حال حلفه صائما او حاجا ففي حنثه وجهان .
واطلقهما في الرعاية .
قال في الفروع وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان .
يعني الصلاة والصوم والحج .
الثانية شمل قوله لا يصلى صلاة الجنازة ذكره ابو الخطاب وغيره واقتصر عليه في الفروع .
قال المجد وغيره والطواف ليس بصلاة مطلقة ولا مضافة فلا يقال صلاة الطواف .
وفي كلام الامام احمد رحمه الله الطواف صلاة .
وقال ابو الحسين وغيره عن قوله عليه افضل الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة يوجب ان يكون الطواف بمنزلة الصلاة في جميع الاحكام الا فيما استثناه وهو النطق .
وقال القاضي وغيره الطواف ليس بصلاة في الحقيقة لانه ابيح فيه الكلام والاكل وهو مبني على المشي فهو كالسعي .
الثالثة قوله وان حلف لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث .
بلا نزاع اعلمه .
لكن قال في الموجز والتبصرة والمستوعب مثله في البيع قاله في الفروع