.
اختاره القاضي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في النظم والفروع وقال قاله الاصحاب .
وقيل يحنث بالشروع الصحيح ان قلنا يحنث بفعل بعض المحلوف $ فائدتان .
احداهما لو حلف لا يصوم صوما لم يحنث حتى يصوم يوما بلا نزاع .
الثانية لو حلف لا يحج حنث باحرامه على الصحيح من المذهب .
وقيل لا يحنث الا بفراغه من اركانه .
قوله وان حلف لا يصلى لم يحنث حتى يصلى ركعة .
يعني بسجدتيها هذا احد الوجوه .
اختاره ابو الخطاب .
قال بن منجا في شرحه هذا اصح .
وقال القاضي ان حلف لا صليت صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة وان حلف لا يصلي حنث بالتكبير .
وهو المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع والنظم .
وقيل يحنث ان قلنا حنث بفعل بعض المحلوف .
وهو احتمال للمصنف .
وقيل لا يحنث حتى تفرغ الصلاة كقوله صلاة او صوما وكحلفه ليفعلنه اختاره في المحرر .
وقيل يحنث بصلاة ركعتين .
وهو رواية في الشرح لانه اقل ما يقع عليه اسم الصلاة على رواية