.
وقدمه في الفروع وغيرة .
وقال في الواضح على رواية حنثه بعزمه على مخالفه يمينه بنيته لا يجوز بل لا يصح .
وفيه رواية لا يجوز التكفير قبل الحنث بالصوم لانه تقديم عبادة كالصلاة .
واختار بن الجوزى في التحقيق انه لا يجوز كحنث محرم في وجه .
واما الظهار وما في حكمه فلا يجوز له فعل ذلك الا بعد الكفارة على ما مضى في بابه $ فوائد .
احداها حيث قلنا بالجواز فالتقديم والتأخير سواء في الفضيلة على الصحيح من المذهب .
قال في القواعد الاصولية وغيره هذا المذهب .
اختاره المصنف وغيره .
وعنه التكفير بعد الحنث افضل .
وقاله بن ابى موسى .
قلت وهو الصواب للخروج من الخلاف .
وعورض بتعجيل النفع للفقراء .
ونقل بن هانئ قبله افضل .
ونقل بن منصور تقدم الكفارة واجبه فله ان يقدمها قبل الحنث لا تكون اكثر من الزكاة .
الثانية ظاهر كلام المصنف ان التخيير جار ان كان الحنث حراما .
وهو ظاهر كلام الخرقى وكثير من الاصحاب وهو احد الوجهين