.
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه له تفريقها .
فائده لو كان له مال غائبا ويقدر على الشراء بنسيئه لم يجزئه الصوم على الصحيح من المذهب وقطع به الاكثر .
قال الزركشى بلا نزاع اعلمه .
وقيل يجزئه فعل الصوم .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في الظهار .
وان لم يقدر على الشراء مع غيبه ماله اجزأة الصوم على الصحيح من المذهب .
صححه في الرعايتين .
وقدمه في المحرر والنظم والحاوى الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه لا يجزئه الصوم .
قدمه الزركشى وقال هو مقتضى كلام الخرقى ومختار عامه الاصحاب حتى إن ابا محمد وابا الخطاب والشيرازي وغيرهم جزموا بذلك .
وتقدم ذلك وغيرة مستوفى في كفارة الظهار .
وتقدم هناك اذا شرع في الصوم ثم قدر على العتق هل يلزمه الانتقال أم لا .
قوله ان شاء قبل الحنث وان شاء بعدة .
هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الاصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصه والهادى والمحرر والوجيز وغيرهم من الاصحاب