.
ولو اتى ببعض واحد من الثلاثه ثم عجز عن تمامه فقال المصنف وجماعه ليس له التتميم بالصوم .
قال الزركشي وقد يقال بذلك كما في الغسل والوضوء مع التيمم .
واجاب عنه المصنف .
ورده الزركشي .
وتقدم في الظهار اذا اعتق نصفي عبدين .
قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام .
لا ينتقل إلى الصوم الا اذا عجز عجزا كعجزة عن زكاة الفطر على الصحيح من المذهب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وجزم به الخرقى والزركشي وغيرهما .
وقيل كعجزة عن الرقبه في الظهار على ما تقدم في كتاب الظهار .
وهو ظاهر كلامه في الشرح .
وتقدم هناك ايضا هل الاعتبار في الكفارة بحاله الوجوب او باغلظ الاحوال في كلام المصنف .
قوله متتابعة .
على الصحيح من المذهب .
والمنصوص عن الامام احمد رحمه الله وجوب التتابع في الصيام اذا لم يكن عذر .
قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشى هذا المشهور والمختار للأصحاب .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم