.
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله انما تجب على معين فلا تجب اجابة سائل يقسم على الناس انتهى .
الثالثة لو قال بالله لتفعلن كذا فيمين على الصحيح من المذهب .
وقال في المغنى والشرح هي يمين الا ان ينوى .
واسألك بالله لتفعلن يعمل بنيته .
قال في الفروع ويتوجه في اطلاقه وجهان انتهى .
والكفارة على الحالف على الصحيح من المذهب .
وحكى عنه انها تجب على الذي حنثه حكاه سليم الشافعي .
قال في الفروع وروي عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على اجابة من سأل بالله وذكره .
قوله وان قال عبد فلان حر لافعلن فليس بشيء .
وكذا قوله مال فلان صدقة ونحوه لافعلن وهذا المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما .
وعنه عليه كفارة ان حنث كنذر المعصية .
وأطلقهما في المغنى والشرح .
قوله وان قال ايمان البيعة تلزمني فهي يمين رتبها الحجاج .
قال بن بطة ورتبها ايضا المعتمد على الله من الخلفاء العباسيين لاخيه الموفق بالله لما جعله ولى عهده .
تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال .
لا تشمل إيمان البيعة إلا ما ذكره المصنف على الصحيح من المذهب