.
قوله وان قال انا استحل الزنى او نحوه .
كقوله انا استحل شرب الخمر واكل لحم الخنزير واستحل ترك الصلاة او الزكاة او الصيام فعلى وجهين بناء على الروايتين في التي قبلها .
وقد علمت المذهب منهما .
واجرى في الفروع وغيره الروايتين في ذلك وهما مخرجتان .
قوله وان قال عصيت الله او انا اعصى الله في كل ما امرني به او محوت المصحف ان فعلت فلا كفارة فيه .
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم واجرى بن عقيل الروايتين في قوله محوت المصحف لإسقاطه حرمته وعصيت الله في كل ما امرني به .
واختار وجوب الكفارة في قوله محوت المصحف .
واختار في المحرر في قوله محوت المصحف وعصيت الله في كل ما امرني به انه يمين يلزمه فيه الكفارة ان حنث لدخول التوحيد فيه $ فوائد .
احداهما لو قال لعمرى لافعلن او لا فعلت او قطع الله يديه ورجليه او ادخله الله النار فهو لغو نص عليه .
الثانية لا يلزمه ابرار القسم على الصحيح من المذهب كاجابة سؤال بالله تعالى .
وقيل يلزمه