.
الثانية لا يغير اليمين حكم المحلوف على الصحيح من المذهب .
وقال في الانتصار يحرم حنثه وقصده لا المحلوف في نفسه ولا ما رآه خيرا .
وقال في الافصاح يلزم الوفاء بالطاعة وانه عند الامام احمد رحمه الله لا يجوز عدول القادر إلى الكفارة .
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله لم يقل احد انها توجب ايجابا او تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة .
قال والعقود والعهود متقاربة المعنى او متفقة فاذا قال اعاهد الله اني احج العام فهو نذر وعهد ويمين ولو قال اعاهد الله ان لا اكلم زيدا فيمين وعهد لا نذر فالايمان ان تضمنت معنى النذر وهو ان يلتزم لله قربه لزمة الوفاء وهي عقد وعهد ومعاهدة لله لانه التزم لله ما يطلبه الله منه .
وان تضمنت معنى العقود التي بين الناس وهو ان يلتزم كل من المتعاقدين للاخر ما اتفقا عليه فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها .
ثم ان كان العقد لازما لم يجز نقضه وان لم يكن لازما خير ولا كفارة في ذلك لعظمه .
ولو حلف لا يغدر كفر للقسم لا لغدره مع ان الكفارة لا ترفع إثمه بل يتقرب بالطاعات انتهى .
قوله فان قال هو يهودي او كافر او مجوسى او هو يعبد الصليب او يعبد غير الله او بريء من الله تعالى او من الاسلام او القرآن او النبي صلى الله عليه وسلم ان فعل ذلك فقد فعل محرما بلا نزاع وعليه كفارة ان فعل في احدى الروايتين .
وهو المذهب سواء كان منجزا او معلقا صححه في التصحيح .
قال الزركشي هذا اشهر الروايتين عن الامام احمد رحمه الله واختيار جمهور