بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تاكيده وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في اكثر من ثمانين موضعا وامره الله بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاث مواضع من القران في سورة يونس وسبأ والتغابن .
قوله وان حرم امته او شيئا من الحلال غير زوجته كالطعام واللباس وغيرهما او قال ما احل الله على حرام او لا زوجة له لم تحرم وعليه كفارة يمين ان فعله .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الاصحاب .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادى والكافى والمغنى والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير وادراك الغاية وغيرهم .
ويحتمل ان يحرم تحريما تزيله الكفارة .
وهو لابي الخطاب في الهداية .
وتقدم اذا حرم زوجته في باب صريح الطلاق وكنايته فليعاود $ فائدتان .
احداهما مثل ذلك في الحكم لو علقه بشرط نحو ان اكلته فهو على حرام .
جزم به في الرعاية وغيره ونقله ابو طالب .
قال في الانتصار وكذا طعامى على كالميته والدم .
قال المصنف والشارح وان قال هذا الطعام على حرام فهو كالحلف على تركه