.
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله ولو حلف لا يغدر كفر للقسم لا لغدره مع ان الكفارة لا ترفع إثمه .
قوله ولا يستحب تكرار الحلف .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب وقطعوا به .
وقال في الفروع ولا يستحب تكرار حلفه فقيل يكره .
ونقل حنبل لا يكثر الحلف فانه مكروه .
لكن يشترط فيه ان لا يبلغ حد الافراط فان بلغ ذلك كره قطعا .
قوله وإذا دعى إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه فان حلف فلا باس هذا المذهب .
قال في الفروع فالاولى افتداء يمينه .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافى والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم .
وقيل يكره حلفه .
ذكره في الفروع .
قال المصنف والشارح قال اصحابنا تركه اولى فيكون مكروها انتهى .
وقيل يباح .
ونقله حنبل كعند غير الحاكم .
واطلقهما شارح الوجيز .
قال في الفروع ويتوجه فيه يستحب لمصلحة كزيادة طمأنينة وتوكيد الامر وغيره .
ومنه قوله عليه افضل الصلاة والسلام لعمر عن صلاة العصر والله ما صليتها تطييبا منه لقلبه .
وقال بن القيم رحمه الله في الهدى عن قصة الحديبية فيها جواز الحلف