.
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله الاصل عدمه ممن عادته الاستثناء واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس اقل الحيض والاصل وجوب العبادة .
قوله واذا حلف على يمين فرأي غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير .
هذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب وقطع به كثير منهم .
وقدم في الترغيب ان بره واقامته على يمينه اولى .
قلت وهو ضعيف مصادم للاحاديث والآثار الواردة في ذلك .
فائدة يحرم الحنث ان كان معصية بلا نزاع .
وان حلف ليفعلن شيئا حراما او محرما وجب ان يحنث ويكفر على ما تقدم قريبا .
وان فعله أثم بلا كفارة .
قدمه في الرعايتين والحاوى .
وقيل بلى .
ولا يجوز تكفيره قبل حنثه المحرم على ما ياتي قدمه في الرعاية .
وقيل بلى .
والبر في الندب اولى وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة .
يتخير في المباح قبلها وحفظ اليمين اولى .
قاله في الرعايتين والحاوى .
قال الناظم % ولا ندب في الايلا ليفعل طاعة % ولا ترك عصيان على المتجود