.
ولم يقل في المستوعب خائف .
تنبيه ظاهر كلام المصنف انه لا يعتبر قصد الاستثناء وهو ظاهر كلام الخرقى وصاحب المحرر وجماعة وهو احد الوجهين .
ذكره بن البنا وبناه على ان لغو اليمين عندنا صحيح وهو ما كان على الماضى وان لم يقصده .
واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله .
ولو اراد تحقيقا لارادته ونحوه لعموم المشيئة .
والوجه الثاني يعتبر قصد الاستثناء اختاره القاضي .
وجزم به في البلغة والوجيز والنظم .
وصححه في الرعاية الكبرى .
وتقدم لفظه في الرعاية الصغرى والحاوى الصغير .
قال الزركشي واشترط القاضي وابو البركات وغيرهما مع فصل الاتصال ان ينوى الاستثناء قبل تمام المستثنى منه .
وظاهر بحث ابى محمد ان المشترط قصد الاستثناء فقط حتى لو نوى عند تمام يمينه صح استثناؤه قال وفيه نظر .
واطلقهما في الفروع .
وذكر في الترغيب وجها اعتبار قصد الاستثناء اول الكلام $ فائدتان .
احداهما مثل ذلك في الحكم لو حلف وقال ان اراد الله وقصد بالارادة المشيئة لا ان اراد محبته .
ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله .
الثانية لو شك في الاستثناء فالاصل عدمه مطلقا على الصحيح من المذهب