$ فوائد .
الأولى لو منعه الماء حتى صاده حل أكله نقله أبو داود .
وقال في الرعاية ويحرم .
ونقل حنبل لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا .
الثانية تحل الطريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا وكذلك الناد ونص عليه .
ويكره الصيد من وكره .
ولا يكره الصيد بليل ولا صيد فرخ من وكره ولا بما يسكر نص على ذلك .
وظاهر رواية بن القاسم لا يكره الصيد من وكره .
وأطلق في الترغيب وغيره كراهته .
وفي مختصر بن رزين يكره الصيد ليلا .
الثالثة لا بأس بشبكة وفخ ودبق .
قال الإمام أحمد رحمه الله وكل حيلة .
وذكر جماعة يكره بمثقل كبندق .
وكذا كره الشيخ تقي الدين رحمه الله الرمي بالبندق مطلقا لنهي عثمان بن عفان رضي الله عنه .
ونقل بن منصور وغيره لا بأس ببيع البندق ويرمي بها الصيد لا للعبث .
وأطلق بن هبيرة أنه معصية .
قوله وإذا أرسل صيدا وقال أعتقتك لم يزل ملكه عنه .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح ظاهر المذهب لا يزول ملكه عنه قاله أصحابنا