.
وكذا قال في عيون المسائل من رمى صيدا على شجرة في دار قوم فحمل نفسه فسقط خارج الدار فهو له وإن سقط في دارهم فهو لهم لأنه حريمهم .
وقال في الرعاية لغيره أخذه على الأصح .
والمنصوص أنه للمؤجر .
وذكر أبو المعالي إن عشش بأرضه نحل ملكه لأنها معدة لذلك .
وفي منتخب الآدمي البغدادي إلا أن يعد حجره وبركته وأرضه له .
وسبق كلامهم في زكاة ما يأخذه من المباح أو من أرضه وقلنا لا يملكه أنه يزكيه اكتفاء بملكه وقت الأخذ كالعسل .
قال في الفروع وهو كالصريح في أن النحل لا يملك بملك الأرض وإلا لملك العسل .
ولهذا قال في الرعاية في الزكاة وسواء أخذه من أرض موات أو مملوكة أو لغيره .
قوله ويكره صيد السمك بالنجاسة .
هذا إحدى الروايتين واختاره أكثر الأصحاب .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
قال الزركشي هذا المشهور .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والشرح والنظم ومنتخب الآدمي والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاويين .
وعنه يحرم وهو المذهب على ما اصطلحناه .
نقله الأكثر عن الإمام أحمد رحمه الله .
وقدمه في الفروع .
وقال في المبهج في الصيد بالنجاسة وبمحرم روايتان