.
الثانية قوله وإن صنع بركة ليصيد بها السمك فما حصل فيها ملكه .
بلا نزاع أعلمه ونص عليه .
وكذا لو نصب خيمة لذلك أو فتح حجره للأخذ أو نصب شبكة أو شركا نص عليه أو فخا أو منجلا أو حبسه جارح له أو بإلجائه لضيق لا يفلت منه .
قوله وإن لم يقصد بها ذلك لم يملكه بلا نزاع .
قوله وكذلك إن حصل في أرضه سمك أو عشش فيها طائر لم يملكه ولغيره أخذه .
هذا المذهب .
قال في الرعاية الكبرى ولغيره أخذه على الأصح .
وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
ونقل صالح وحنبل فيمن صاد من نخلة بدار قوم فهو له فإن رماه ببندقة فوقع فيها فهو لأهلها .
قال في الفروع كذا قال الإمام أحمد رحمه الله .
وقال في الترغيب ظاهر كلامه يملكه بالتوحل ويملك الفراخ .
ونقل صالح فيمن صاد من نخلة بدار قوم هو للصياد .
فخرج في المسألة وجهان أصحهما يملكه وإنما لم يضمنه في الأولة في الإحرام لأنه لم يوجد منه فعل يوجب ضمانا لا لأنه ما ملكه