.
الثانية قوله ولو وقع في شبكته صيد فخرقها وذهب بها فصاده آخر فهو للثاني .
بلا نزاع ونص عليه .
قوله وإن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة .
هذا المذهب كمن فتح حجره للأخذ .
جزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والشرح وشرح بن رزين والوجيز والمنور والمنتخب وشرح بن منجا وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم .
وقيل لا يملكها إلا بأخذها فهي قبله مباحة .
وأطلقهما في الفروع .
وقال المصنف والشارح أيضا إن كانت وثبت بفعل إنسان لقصد الصيد فهي للصائد دون من وقعت في حجره وقطعا به وبالأول أيضا $ فائدتان .
إحداهما لو وقعت السمكة في السفينة فهي لصاحب السفينة ذكره بن أبي موسى .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
واقتصر عليه المصنف والشارح .
قال الزركشي وقياس القول الآخر أنها تكون قبل الأخذ على الإباحة وهو كما قال