.
قوله وإن رمى حجرا يظنه صيدا فأصاب صيدا لم يحل .
وهو أحد الوجهين .
جزم به في الوجيز ومنتخب الادمي البغدادي .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وإدراك الغاية وغيرهم .
ويحتمل أن يحل .
وهو لأبي الخطاب في الهداية .
واختاره المصنف والناظم .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع .
فائدة لو رمى ما ظنه أو علمه غير صيد فأصاب صيدا لم يحل على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقدمه في الفروع والزركشي .
وقيل يحل وهو احتمال في الكافي .
وقال في الترغيب إن ظنه آدميا أو صيدا محرما لم يبح .
قوله وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة حل الجميع .
بلا نزاع أعلمه .
لكن لو أرسل كلبه إلى صيد فصاد غيره فالصحيح من المذهب أنه يحل ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله .
قال في الفروع والمذهب إنه يحل .
وفي مختصر بن رزين يحرم ما قتله الكلب لا السهم .
تنبيه قوله وإن رمى صيدا فأثبته