.
صححه في التصحيح وتصحيح المحرر .
وجزم به في الوجيز .
قلت فيعايى بها .
قوله فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده وإن زجره .
هذا المذهب رواية واحدة عند أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال بن عقيل إن استرسل بنفسه فزجره فروايتان .
وقال في الروضة إذا استرسل الطائر بنفسه فصاد وقتل حل أكله منه أو لا بخلاف الكلب .
قوله إلا أن يزيد في عدوه بزجره فيحل .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وتقدم كلام بن عقيل إذا استرسل بنفسه فزجره .
قوله وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا لم يحل صيده إذا قتله .
وهذا المذهب نص عليه .
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم .
وقيل يحل .
وهو احتمال في الهداية