.
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به القاضي في الجامع والشريف أبو جعفر والشيرازي والمصنف في المغني وصاحب البلغة والوجيز وغيرهم .
واختاره بن عبدوس فيهما .
وجزم به في النظم في الصدم .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم .
قال في الخلاصة لم يحل في الأصح .
وقال بن حامد يباح .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
واختاره أبو محمد الجوزي .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وأطلقهما في المحرر .
وأطلقهما في النظم في الخنق .
قوله وما أصاب فم الكلب هل يجب غسله على وجهين .
وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم .
أحدهما يجب غسله وهو المذهب .
صححه في النظم .
وقدمه في الكافي والرعايتين والحاويين والخلاصة .
والوجه الثاني لا يجب غسله بل يعفى عنه