.
قال في الرعايتين والحاويين حرم على الأصح .
قال الزركشي هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
والرواية الأخرى يحل مع الكراهة .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر .
وعنه يباح .
وقيل يحرم إذا أكل منه حين الصيد .
جزم به بن عقيل .
وقيل يحرم إذا أكل منه قبل مضيه $ فائدتان .
إحداهما لو شرب من دمه لم يحرم نص عليه وعليه الأصحاب .
وقال في الانتصار من دمه الذي جرى .
الثانية لا يخرج بأكله عن كونه معلما على الصحيح من المذهب .
وفيه احتمال لا يبقى معلما بأكله .
ويحتمله كلام الخرقي .
قوله والثاني ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي ولا يعتبر ترك الأكل بلا نزاع .
قال في الرعاية يحل الصيد بكل حيوان معلم .
قوله ولا بد أن يجرح الصيد فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح