.
قوله والجوارح نوعان ما يصيد بنابه كالكلب والفهد .
كثير من الأصحاب اقتصر على ذكر هذين .
وزاد في الهداية والمذهب والترغيب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم النمر .
وظاهر تذكرة بن عبدوس وغير ذلك .
فتعليمه بثلاثة أشياء أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر .
قال في المغني لا في وقت رؤية الصيد .
قال في الوجيز بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا أزجر لا في حال مشاهدته للصيد .
قوله وإذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر تكرار ذلك منه .
وهو المذهب اختاره الشريف أبو جعفر وغيره .
وجزم به في الهداية والخلاف له والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والفروع وغيرهم .
وقيل يعتبر التكرار .
وهو ظاهر ما قطع به في الحاويين .
فعلى هذا هل يعتبر تكراره ثلاثا فيباح في الرابعة وهو الصحيح .
اختاره المصنف في المغني والشارح والقاضي وغيرهم .
وقدمه في النظم والفروع .
أو يكفي التكرار مرتين فيباح في الثالثة .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال ويعتبر تكراره منه .
وأطلقهما في الحاويين