.
ولكن هل يلحق في الحكم به أو لا .
وكثير من الأصحاب يحكي الخلاف في البهيم ويذكر الرواية الثانية كما تقدم .
فائدة يحرم اقتناؤه قولا واحدا .
قاله جماعة من الأصحاب للأمر بقتله .
قال في الفروع فدل على وجوبه .
وذكره الشيخ هنا .
وذكر الأكثر إباحته يعني إباحة قتله .
ونقل موسى بن سعيد لا بأس عليه .
وقد قال الأصحاب يحرم اقتناء الخنزير والانتفاع به قال ولم أجد أحدا صرح بوجوب قتله .
نقل أبو طالب لا بأس .
ويؤخذ من كلام أبي الخطاب وغيره أن الكلب العقور مثل الكلب الأسود البهيم إلا في قطع الصلاة .
وهو متجه وأولى لقتله في الحرم .
قال في الغنية يحرم تركه قولا واحدا ويجب قتله لدفع شره عن الناس ودعوى نسخ القتل مطلقا إلا المؤذي دعوى بلا برهان ويقابله قتل الكل انتهى كلام صاحب الفروع .
وأما ما لا يباح اقتناؤه ولا أذى فيه فقال المصنف لا يباح قتله .
وقيل يكره فقط اختاره المجد .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وتقدم المباح من الكلاب في باب الموصى به