.
وقال أيضا لو كان بين عينيه نكتتان تخالفان لونه لم يخرج بهما عن البهيم وأحكامه .
قال الشارح هو الذي لا لون فيه سوى السواد .
وحكاه في الرعاية والفروع قولا غير الأول .
وعنه إن كان بين عينيه بياض لم يخرج بذلك عن كونه بهيما .
ويأتي كلامه في المغني .
واختاره المجد في شرحه .
وصححه بن تميم .
وتقدم ذلك في أواخر باب صفة الصلاة .
فائدة قوله فلا يباح صيده .
نص عليه لأنه شيطان فهو العلة والسواد علامة كما يقال إذا رأيت صاحب السلاح فاقتله فإنه مرتد فالعلة الردة .
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أن صيده محرم مطلقا وعليه الأصحاب ونص عليه .
وقطع به أكثر الأصحاب .
وقدمه في الفروع .
وهو من مفردات المذهب .
ونقل إسماعيل بن سعيد الكراهة .
وعنه ومثله ما بين عينيه بياض .
جزم به المصنف في المغني .
واختاره المجد هنا كما تقدم .
ذكره في الفروع .
وظاهر كلامه أن ما بين عينيه بياض لا يسمى بهيما قولا واحدا