.
قال المصنف والشارح وهذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال بن منجا في شرحه وغيره هذا المذهب .
قال في القاعدة الثالثة عشر هذا أصح الروايات .
قال الزركشي هذا المشهور من الروايات .
واختيار الخرقي والقاضي والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وأبي محمد وغيرهم .
وقال بعد ذلك هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم .
وعنه إن كانت الجراحة موحية حل وإلا فلا .
وعنه إن وجده في يومه حل وإلا فلا .
وعنه إن وجده في مدة قريبة حل وإلا فلا .
وعنه لا يحل مطلقا .
ونقل بن منصور إن غاب نهارا حل وإن غاب ليلا لم يحل .
قال بن عقيل وغيره لأن الغالب من حال الليل تخطف الهوام .
قال الزركشي وهي رواية خامسة كراهة ما غاب مطلقا .
فائدة مثل ذلك في الحكم لو عقر الكلب الصيد ثم غاب عنه ثم وجده وحده أما لو وجده بفم كلبه أو وهو يعبث به أو وسهمه فيه حل .
جزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم .
تنبيه قوله وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان على قتله لم يبح