.
قال وكذا في الصيد .
فالذي يظهر أنه سها في ذلك فإن الأصحاب سووا بين المسألتين ولا سيما وصاحب الوجيز يقول في باب الذكاة وكذا الصيد .
تنبيه محل الخلاف إذا كان الماء أو التردي يقتله مثله فلو لم يكن بقتله مثله أبيح بلا نزاع .
فائدة قطع المصنف أن الجرح إذا لم يكن موحيا ووقع في ماء أنه لا يباح وهو صحيح خشية أن الماء أعان على قتله .
ولا يحكم بنجاسة الماء لحكمنا على كل واحد بأصله .
ذكره بن عقيل في فصوله .
قاله في القاعدة الخامسة عشر .
قوله وإن رماه في الهواء فوقع على الأرض فمات حل .
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح والفروع .
وصححه في النظم .
وعنه لا يحل إلا إذا كان الجرح موحيا .
جزم به في الروضة .
قوله وإن رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل .
وكذا لو رماه على شجرة أو جبل فوقع على الأرض هذا المذهب .
قال في الفروع حل على الأصح