.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين ونهاية بن رزين وتجريد العناية .
إحداهما لا يحل وهو المذهب .
صححه في التصحيح والنظم وخصال بن البنا وشرح بن رزين .
قال المصنف والشارح وصاحب الفروع هذا الأشهر .
وهو الذي ذكره الخرقي والشيرازي .
واختاره أبو بكر .
وجزم به في الكافي .
وجزم به في الوجيز في باب الذكاة .
وقدمه في الفروع وإدراك الغاية .
والثانية يحل .
قال المصنف والشارح وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
قال الزركشي وهو الصواب .
وصححه بن عقيل في الفصول وصاحب تصحيح المحرر .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز في هذا الباب فناقض .
وتقدم نظير ذلك في أواخر باب الذكاة في قول المصنف وإذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء .
وقال في الوجيز فيما إذا رماه في الهواء فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطىء عليه شيء لم يبح إلا أن يكون الجرح موجبا فيباح .
وذكر في باب الذكاة إذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطىء عليه ما يقتله مثله حرم