.
وإن ثبت بهما لكن عقب الثاني وترتبا فهل هو للثاني أو بينهما يحتمل وجهين .
ونقل بن الحكم إن أصاباه جميعا فذكياه جميعا حل وإن ذكاه أحدهما فلا .
الثالثة لو رماه فأثبته ملكه كما تقدم ولو رماه مرة أخرى فقتله حرم لأنه مقدور عليه .
وهو المذهب بالشروط المتقدمة في أصل المسألة .
وقال القاضي في الخلاف يحل وذكر رواية .
وكذا لو أوحاه الثاني بعد إيحاء الأول فيه الروايتان .
قوله ومتى أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فهو كالميت .
وكذا لو كان فوق حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته .
ومتى أدركه ميتا حل بشروط أربعة .
أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة .
شمل كلامه البصير والأعمى وهو صحيح وهو المذهب .
وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح .
وقدمه في الفروع .
وقطع كثير من الأصحاب بصحة ذكاته منهم صاحب الرعايتين والحاويين وقالا من حل ذبحه حل صيده .
وقال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل في صيد الأعمى المنع .
وقيل يشترط أن يكون الصائد بصيرا .
وجزم به في الوجيز