.
قدمه في الرعايتين والحاويين .
وصححه في تصحيح المحرر .
واختار المجد في محرره يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول لا غير .
قال في الفروع وهو أولى .
وقال القاضي يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه .
وأطلقهن في المحرر والفروع والزركشي .
فلو كانت قيمته عشرة فنقصه كل جرح عشرا لزمه على الأول تسعة وعلى الثاني أربعة ونصف وعلى الثالث خمسة .
فلو كان عبد أو شاة للغير ولم يوجباه وسريا تعين الأخيران ولزم الثاني عليهما ذلك .
وكذا الأول على الثالث وعلى الثاني بقية قيمته سليما .
الثانية لو أصاباه معا حل بينهما كذبحه مشتركين .
وكذا لو أصابه واحد بعد واحد ووجداه ميتا وجهل قاتله فإن قال الأول أنا أثبته ثم قتلته أنت فتضمنه لم يحل لاتفاقهما على تحريمه ويتحالفان ولا ضمان .
فإن قال لم نثبته قبل قوله لأن الأصل الامتناع ذكر ذلك في المنتخب .
وقال في الترغيب متى تشاقا في إصابته وصفتها أو احتمل إثباته بهما أو بأحدهما لا بعينيه فهو بينهما .
ولو إن رمى أحدهما لو انفرد أثبته وحده فهو له ولا يضمن الآخر .
ولو إن رمى أحدهما موح واحتمل الآخر احتمل أنه بينهما واحتمل أن نصفه للموحي ونصفه الآخر بينهما .
ولو وجد ميتا موحيا وترتبا وجهل السابق حرم