دون الثاني أو يصيب الثاني مذبحه فيحل وعلى الثاني ما خرق من جلده .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
ويحتمل أن يحل مطلقا ذكره في الواضح .
وقال في الترغيب إن أصاب مذبحه ولم يقصد الذبح لم يحل وإن قصده فهو ذبح ملك غيره بلا إذنه يحل على الصحيح .
مأخذهما هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال .
قوله وعلى الثاني ما خرق من جلده .
يعني إذا أصاب الأول مقتله أو كان جرحه موجبا أو أصاب الثاني مذبحه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في المغني فيما إذا أصاب الثاني مذبحه عليه أرش ذبحه كما لو ذبح شاة لغيره .
قال الزركشي وهو أصوب في النظر .
قال في المنتخب على الثاني ما نقص بذبحه كشاة الغير .
وقال في الترغيب وعلى الثاني ما بين كونه حيا مجروحا وبين كونه مذبوحا وإلا قيمته بجرح الأول $ فوائد .
الأولى لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه حتى مات فقيل يضمنه كالأولى