.
وأطلقهما في المذهب والمحرر والفروع .
فعلى القول بعدم التحريم لنا أن نتملكها منهم $ فائدتان .
إحداهما لا يحل لمسلم أن يطعمهم شحما من ذبحنا نص عليه لبقاء تحريمه .
جزم به المجد وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال بن عقيل في كتاب الروايتين نسخ في حقهم أيضا انتهى .
وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها لأن الحكم لاعتقادنا .
الثانية في بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان .
وأطلقهما في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاويين .
ذكروه في باب عقد الذمة وفائدتهما حل صيدهم فيه وعدمه قاله الناظم .
قلت وظاهر ما تقدم في باب أحكام الذمة أن من فوائد الخلاف لو شكى عليهم لا يحضروا يوم السبت إذا قلنا ببقاء التحريم .
وقد قال بن عقيل لا يحضر يهوديا يوم سبت لبقاء تحريمه عليهم .
قوله وإن ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه لم يحرم .
نص عليه وهو المذهب .
جزم به في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع وشرح بن منجا وغيرهم .
وقال الزركشي هذا مذهبنا .
وعنه يحرم اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله