.
قال المصنف والشارح وإن ذبح شيئا يزعم أنه يحرم عليه ولم يثبت أنه محرم عليه حل .
قال في المحرر لا يحرم من ذبحه ما نتبينه محرما عليه كحال الرئة ونحوها .
ومعنى المسألة أن اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها زاعمين تحريمها ويسمونها اللازقة وإن وجدوها غير لازقة بالأضلاع أكلوها .
قوله وإذا ذبح حيوانا غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهو شحم الثرب والكليتين .
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .
واختاره بن حامد .
وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد .
وهو المذهب اختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح وصاحب الحاويين .
وصححه في الخلاصة والنظم وشرح بن منجا .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي .
وقدمه في الرعايتين والحاويين .
واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه .
قال في الواضح اختاره الأكثر .
قال في المنتخب وهو ظاهر المذهب .
قال في عيون المسائل هو الصحيح من مذهبه .
تنبيه قال في المحرر وغيره فيه وجهان .
وقيل روايتان .
وقطع في الفروع أنهما روايتان