.
والحكم فيما إذا رماه فوقع في ماء الآتي في باب الصيد كهذه المسألة إذا كان الجرح موجبا على الصحيح من المذهب .
قوله وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه يعني يقينا كذي الظفر .
مثل الإبل والنعامة والبط وما ليس بمشقوق الأصابع لم يحرم علينا هذا أحد الوجهين أو الروايتين .
جزم به الشارح وبن منجا في شرحه والأدمي في منتخبه وقدمه في النظم وصححه في التصحيح .
قال في الرعاية الكبرى وهي أظهر .
قال في الحاويين وهو الصحيح .
والرواية الثانية يحرم علينا .
قال في الحاوي الكبير لفقد قصد الذكاة منه .
جزم به في الوجيز والمنور .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين .
قال في الحاوي الصغير وحكى عن الخرقي في كلام مفرد وهو سهو إنما المحكي عنه في المسألة الآتية .
اللهم إلا أن يكون قد حكى عنه في المكانين أو تكون النسخة مغلوطة وهو الظاهر .
وأطلقهما في الفروع .
فائدة قال في الرعاية الكبرى والفروع ولو ذبح الكتابي ما ظنه حراما عليه ولم يكن حل أكله