.
نقله عنهم في الانتصار .
قوله ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة .
ويسن توجيهها إلى القبلة وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل محمد الكحال يجوز لغير القبلة إذا لم يتعمده .
فائدة يستحب أن يكون المذبوح على شقه الأيسر ورفقه به ويحمل على الآلة بالقوة وإسراعه بالشحط .
وفي كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره إيماء إلى وجوب ذلك وما هو ببعيد .
قوله وأن يكسر عنق الحيوان أو يسلخه حتى يبرد .
وكذا لا يقطع عضوا منه حتى تزهق نفسه .
يعني يكره ذلك وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وكرهه الإمام أحمد رحمه الله .
نقل حنبل لا يفعل .
وقال القاضي وغيره يحرم فعل ذلك وما هو ببعيد .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الإحسان واجب على كل حال حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها فعليه أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائم .
وقال في الترغيب يكره قطع رأسه قبل سلخه .
ونقل حنبل أيضا لا يفعل .
قال في الرعاية وعنه لا يحل