.
وقال بن عقيل في الواضح في القياس ما قاله أبو حنيفة رحمه الله لا يحل جنين بتذكية أمه أشبه لأن الأصل الحظر .
وقال في فنونه لا يحكم بذكاته إلا بعد الانفصال .
ذكره في القاعدة الرابعة والثمانين .
ونقل الميموني إن خرج حيا فلا بد من ذبحه .
وعنه يحل بموته قريبا .
تنبيه حيث قلنا يحل فيستحب ذبحه قاله الإمام أحمد رحمه الله .
وعنه لا بأس .
قوله وإن كان فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه .
وهذا المذهب أشعر أو لم يشعر .
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاويين والفروع .
وقيل هو كالمنخنقة .
اختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والزركشي .
وعنه إن مات قريبا حل .
وتقدم كلام بن عقيل في واضحه وفنونه .
فائدة لو كان الجنين محرما مثل الذي لم يؤكل أبوه لم يقدح في ذكاة الأم .
ولو وجئ بطن أمه فأصاب مذبح الجنين تذكي والأم ميتة ذكره الأصحاب