بتلك التسمية لم تبح وكذا لو رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة فذبحها بالتسمية الأولى لم يجزئه .
ويأتي عكسه في الصيد .
الثانية ليس الجاهل هنا كالناسي كالصوم ذكره ولد الشيرازي في منتخبه .
وقطع به الزركشي .
الثالثة يضمن أجير ترك التسمية إن حرمت بتركها .
واختار في النوادر الضمان لغير شافعي .
قال في الفروع ويتوجه تضمينه النقص إن حلت .
الرابعة يستحب أن يكبر مع التسمية فيقول بسم الله والله أكبر على الصحيح من المذهب ونص عليه .
وقيل لا يستحب كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من المذهب فيهما نص عليه .
وقيل تستحب الصلاة عليه أيضا .
وقال في المنتخب لا يجوز ذكره مع التسمية شيئا .
قوله وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح وسواء أشعر أو لم يشعر .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والمحرر والشرح والنظم والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره