.
هذا المذهب فيهما .
وذكره بن جرير إجماعا في سقوطها سهوا .
قال في الفروع نقله واختاره الأكثر .
قال الناظم هذا الأشهر .
قال في الهداية إن تركها عمدا فأكثر الروايات أنها لا تحل وإن تركها سهوا فأكثر الروايات أنها تحل .
قال الزركشي هذا قول الأكثرين الخرقي والقاضي في روايتيه وأبو محمد وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاويين .
قال في المذهب والخلاصة لا يباح إلا بالتسمية على الصحيح من الروايتين فإن تركها سهوا أبيحت على الصحيح من الروايتين .
وعنه تباح في الحالين يعني أنها سنة .
اختاره أبو بكر قاله الزركشي .
وتقدم ذكر هذه الرواية ولفظها .
وعنه لا تباح فيهما .
قدمه في الفروع .
واختاره أبو الخطاب في خلافه .
قال في إدراك الغاية والتسمية شرط في الأظهر .
وعنه مع الذكر $ فوائد .
إحداها يشترط قصد التسمية على ما يذبحه فلو سمى على شاة وذبح غيرها