.
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يكفي تكبير الله تعالى ونحوه كالتسبيح والتحميد .
وهو احتمال للمصنف والمجد .
تنبيه قوله لا يقوم غيرها مقامها .
يحتمل أن يريد الإتيان بها بأي لغة كانت مع القدرة على الإتيان بها بالعربية وهو صحيح وهو المذهب .
قدمه في الفروع .
وجزم به في المغني والشرح .
ويحتمل أن لا يجزيه إلا التسمية بالعربية مع القدرة عليها .
وصححه في الرعايتين والحاويين .
وقطع به القاضي وقال هو المنصوص .
قوله إلا الأخرس فإنه يومئ إلى السماء .
تباح ذبيحة الأخرس إجماعا .
وقال الأصحاب يشير عند الذبح إلى السماء .
وهو من مفردات المذهب .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا بد من الإشارة إلى السماء لأنها علم على قصده التسمية .
وقال المصنف في المغني ولو أشار إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك كان كافيا .
قلت وهو الصواب .
قوله فإن ترك التسمية عمدا لم تبح وإن تركها سهوا أبيحت