.
وتقدم كلامه في المغني صريحا وحكم ما صاده بشبكة أو شرك أو أحبولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة كذلك .
قوله الرابع أن يذكر اسم الله عند الذبح .
اعلم أن الصحيح من المذهب أن ذكر اسم الله يكون عند حركة يده .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال جماعة من الأصحاب يكون عند الذبح أو قبله قريبا فصل بكلام أو لا واختاروه .
وعنه يجزئ إذا فعل ذلك إذا كان الذابح مسلما .
وذكر حنبل عكس هذه الرواية لأن المسلم فيه اسم الله تعالى .
تنبيه ذكر المصنف أن ذكر اسم الله عند الذبح شرط وهو المذهب في الجملة وعليه الأصحاب .
وعنه التسمية سنة .
نقل الميموني الآية في الميتة وقد رخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل ما لم يسم عليه .
وتأتي هذه الرواية في كلام المصنف قريبا .
قوله وهو أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
ونص عليه في رواية أبي طالب .
وجزم به في الوجيز وغيره