.
وعند بن عقيل ينحر ما صعب وضعه بالأرض أيضا .
وعنه يكره ذبح الإبل .
وعنه لا يؤكل .
قوله فإن عجز عن ذلك مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذبحه صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
وجزم به في المغني والشرح وغيرهما .
وذكر أبو الفرج أنه يشترط أن يقتل مثله غالبا .
قوله إلا أن يموت بغيره مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه .
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يباح إذا كان الجرح موجبا .
قوله وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة يعني الحياة المستقرة أكلت .
وهذا المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره .
وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمستوعب والمحرر والوجيز والحاويين وغيرهم .
وقدمه في النظم والرعايتين والفروع وغيرهم