.
وقال في الرعاية والكافي أيضا يكفي قطع الأوداج فقطع أحدهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل .
قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وذكره في الأولى رواية .
وذكر وجها يكفي قطع ثلاث من الأربعة وقال إنه الأقوى .
وسئل عمن ذبح شاة فقطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة فأجاب هذه المسألة فيها نزاع والصحيح أنها تحل .
قلت وهو ظاهر كلام الأصحاب حيث أطلقوا الإباحة بقطع ذلك من غير تفصيل .
فائدة قال في الفروع وكلام الأصحاب في اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل قال ويقوى عدمه .
وظاهره لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور .
واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ينفذ القطع وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلدة لم يحل .
قوله وإن نحره أجزأه بلا نزاع .
قوله والمستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه .
هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور .
قال المصنف والشارح لا خلاف بين أهل العلم في استحباب ذلك .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وذكر في الترغيب رواية أن البقر تنحر أيضا