.
قال بن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في الفائدة السادسة بعد ذكر الحديث وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام إما لنجاسة بعضها وإما لتنجيسه على مؤمني الجن .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه بن رزين في شرحه .
قال في الترغيب يحرم بعظم ولو بسهم نصله عظم .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع .
قوله الثالث أن يقطع الحلقوم والمريء .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وغيرهم .
واختاره أبو الخطاب في خلافه .
وعنه يشترط مع ذلك قطع الودجين .
اختاره أبو بكر وبن البنا .
وجزم به في الروضة .
واختاره أبو محمد الجوزي .
قال في الكافي الأولى قطع الجميع .
وعنه يشترط مع قطع الحلقوم والمريء قطع أحد الودجين .
وقال في الإيضاح الحلقوم والودجين .
وقال في الإشارة المريء والودجين