.
ذكره في الانتصار والموجز والتبصرة .
واقتصر عليه في الفروع .
الثانية يباح المغصوب لربه وغيره إذا ذكاه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا طوعا أو كرها بغير إذن ربه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه يحرم عليه فغيره أولى كغاصبه اختاره أبو بكر .
وقيل إنه ميتة حكاه في الرعاية الكبرى بعد الروايتين .
والذي يظهر أنه عين الرواية الثانية .
الثالثة لو أكره على ذكاة ملكه ففعل حل أكله له ولغيره .
الرابعة لو أكرهه ربه على ذبحه فذبحه حل مطلقا .
تنبيه ظاهر قوله إلا السن أنه يباح الذبح بالعظم وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما .
قال المصنف في المغني مقتضى إطلاق الإمام أحمد رحمه الله إباحة الذبح به قال وهو أصح .
وصححه الشارح والناظم .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
قال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم إلا السن والظفر .
قدمه في الكافي وقال هو ظاهر كلامه .
والرواية الثانية لا يباح الذبح به